في غيرهم من المصارف الأخر . الثالث : لو أخذ الحاكم المال بعنوان الولاية لفقير خاص فلعل الظاهر أنه يملكه ، ولعل الظاهر أنه يجوز أن يجعل له على نحو يكون له الفسخ إن لم يقبله . وأما إذا جعله للشخص الخاص على التنجيز فلم يقبل وأعرض عن ذلك فمقتضى القاعدة أنه يصير بمنزلة المباحات ، إلا أن الأحوط أن الرابع : قصد القربة في الفرض الثالث واجب على المالك ، ولا تأثير لنية الحاكم في هذا الفرض .