responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 802


الخامس : أنه إذا كان القبض شرطا في حصول المعاملة ( * 1 ) فالظاهر صحته بالإجازة ( * 2 ) ، لكن لا تصحح القبض السابق على إشكال . وأولى بعدم التصحيح : التقابض في المجلس أو القبض فيه ( * 3 ) .
السادس : إذا لم يكن أصل المعاملة فضوليا بل كانت الفضولية في الإبراء - بأن أدى الخمس بعنوان أداء ما في الذمة - فهو نوع معاملة بين عين الخمس وما يملكه طرف المعاملة على المالك الذي بيده الخمس ، فلولي الخمس إجازة ذلك فيملك على المالك ذمته ، ولو أدى ما يقابله لصاحب الخمس فلعل الظاهر صحته ( * 4 ) .

802

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 802
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست