الخامس : أنه إذا كان القبض شرطا في حصول المعاملة ( * 1 ) فالظاهر صحته بالإجازة ( * 2 ) ، لكن لا تصحح القبض السابق على إشكال . وأولى بعدم التصحيح : التقابض في المجلس أو القبض فيه ( * 3 ) . السادس : إذا لم يكن أصل المعاملة فضوليا بل كانت الفضولية في الإبراء - بأن أدى الخمس بعنوان أداء ما في الذمة - فهو نوع معاملة بين عين الخمس وما يملكه طرف المعاملة على المالك الذي بيده الخمس ، فلولي الخمس إجازة ذلك فيملك على المالك ذمته ، ولو أدى ما يقابله لصاحب الخمس فلعل الظاهر صحته ( * 4 ) .