responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 801

إسم الكتاب : الخمس ( عدد الصفحات : 945)


حقه أو بدله ( * 1 ) .
الثالث : أنه لو باع الخمس من غير من يحل له فأجاز ولي الخمس ينتقل ذلك إلى بدله .
وأما الأداء من مال آخر فهل يوجب صحة المعاملة أم لا ؟ فيه وجوه ( * 2 ) .
والأحوط المصالحة بالنسبة إلى الخمس بأن يكون له بعد الأداء وأن يكون بدله بعد ذلك ( * 3 ) .
الرابع : أنه تارة يكون القبض فضوليا بأن أجازه ولي الخمس في البيع ولم يجزه في القبض ، فالظاهر أن المال الخارجي بعد البيع لا ولاية للبائع عليه ، فليس من أفراد الفضولي حتى يكون قبضه فضوليا .


( 1 ) مثل ما في الوسائل : ج 12 ص 252 الباب 2 من أبواب عقد البيع و ص 374 و 375 ح 2 و 5 من ب 7 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 378 ح 13 من ب 8 من أبواب أحكام العقود .

801

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 801
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست