حقه أو بدله ( * 1 ) . الثالث : أنه لو باع الخمس من غير من يحل له فأجاز ولي الخمس ينتقل ذلك إلى بدله . وأما الأداء من مال آخر فهل يوجب صحة المعاملة أم لا ؟ فيه وجوه ( * 2 ) . والأحوط المصالحة بالنسبة إلى الخمس بأن يكون له بعد الأداء وأن يكون بدله بعد ذلك ( * 3 ) . الرابع : أنه تارة يكون القبض فضوليا بأن أجازه ولي الخمس في البيع ولم يجزه في القبض ، فالظاهر أن المال الخارجي بعد البيع لا ولاية للبائع عليه ، فليس من أفراد الفضولي حتى يكون قبضه فضوليا .
( 1 ) مثل ما في الوسائل : ج 12 ص 252 الباب 2 من أبواب عقد البيع و ص 374 و 375 ح 2 و 5 من ب 7 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) الوسائل : ج 12 ص 378 ح 13 من ب 8 من أبواب أحكام العقود .