الخامس : هل التلف بعد استقرار الخمس إذا كان المالك معذورا في التأخير لا يوجب الضمان مطلقا ، أو يوجبه مطلقا ، أو يفصل بين صورة الإذن في التصرف والاتجار وغيرها ، أو يفصل بين كون الإذن من جانب الله فقط أو كان من جانب ولي الخمس ، أو يفصل بين كون الإذن المفروض في التأخير لمصلحة المالك أو لمصلحة صاحب الخمس ؟ وجوه ( * 1 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 313 الباب 7 من أبواب الغصب . ( 2 ) عوالي اللآلئ : ج 2 ص 345 ح 10 من باب القضاء . ( 3 ) راجع الوسائل : ج 13 ص 229 الباب 5 من أبواب الوديعة . ( 4 ) راجع المصدر : ص 271 الباب 29 من أبواب الإجارة . ( 5 ) الوسائل : ج 13 ص 237 ح 6 من ب 1 من أبواب العارية .