ولعل الظاهر لزوم أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي ( * 1 ) . ويجوز أداء غيرهما برضا صاحب الخمس كما تقدم في صورة وجود العين . الثاني : الإتلاف العمدي غير المصروف في المؤونة والفاضل عن المؤونة قبل استقرار الخمس بحكم الإتلاف بعد الاستقرار ( * 2 ) . الثالث : التلف القهري في الحول غير موجب للضمان ( * 3 ) . الرابع : التلف بعد استقرار الخمس إذا لم يكن معذورا في التأخير موجب للضمان ( * 4 ) .