الأحوط إن لم يكن أقوى هو الأول ( * 1 ) . ولو عرف صاحبها في الصورتين ولكن لا يمكن الرد إليه ولا إلى وكيله فلعل الظاهر إلحاقها بصورة الجهل ، ويمكن القول فيها بوجوب أداء حق الأرض إلى الإمام ، لأنه وليه ( * 2 ) ، ولعل الظاهر هو الأول .
( 1 ) المستدرك : ج 17 ص 88 ح 4 من ب 1 من أبواب كتاب الغصب و ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب كتاب الوديعة . ( 2 ) في ص 665 . ( 3 ) المتقدم في ص 667 .