ومقتضى الاحتياط رد الأرض إلى صاحبها مع مالكيته للأغراس التي غرسها . وكذا البناء ، لعدم كونه غاصبا ( * 1 ) . ولو تصدق بالأرض لنفسه ( بأن كان مستحقا لها أو تصدق واشترى من المتصدق عليه أو كان الاشتراء منه ميسورا فاختار صاحبها الغرم لا الأجر ) فلعل الظاهر كفاية أداء العين ( * 2 ) . وما ذكر يجري في بيع المبيع الخياري - بأن باع واشترى أو كان الاشتراء ميسورا - فهل يجب رد العين في جميع الصور ( * 3 ) أم لا ؟