responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 670


ومقتضى الاحتياط رد الأرض إلى صاحبها مع مالكيته للأغراس التي غرسها . وكذا البناء ، لعدم كونه غاصبا ( * 1 ) . ولو تصدق بالأرض لنفسه ( بأن كان مستحقا لها أو تصدق واشترى من المتصدق عليه أو كان الاشتراء منه ميسورا فاختار صاحبها الغرم لا الأجر ) فلعل الظاهر كفاية أداء العين ( * 2 ) .
وما ذكر يجري في بيع المبيع الخياري - بأن باع واشترى أو كان الاشتراء ميسورا - فهل يجب رد العين في جميع الصور ( * 3 ) أم لا ؟


( 1 ) في ص 659 .

670

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست