ولو لم يكن باذلا للنفقة على كل تقدير فهل يجزي الإعطاء من الزكاة ؟ فيه إشكال سيما في غير الزوجة ( * 1 ) . هذا في الزكاة ، وأما في الخمس فمقتضى الإطلاق هو الكفاية ( * 2 ) .
( 1 ) العروة : كتاب الزكاة ، الفصل السابع ، المسألة 12 . ( 2 ) ج 2 ص 69 ( الوصف الثالث من أوصاف المستحقين ) .