في باب الخمس ( * 1 ) .والظاهر إلحاق كل من يجب نفقته عليه بالشرط أو بالنذر والحلف - بنحو الإطلاق أو على تقدير الفقر - بالزكاة في عدم جواز إعطائه الزكاة ( * 2 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 354 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس .