لكن صدق الإعانة في ما يعلم بصدور الإثم منه على كل حال ولو مع العلم بصرف ما يأخذه في ذلك مشكل ( * 1 ) ، لكن الظاهر صدقها في صورة العلم بحصول الإثم بذلك وإن كان لا يريده فعلا ( * 2 ) . ولا دليل على الحرمة في صورة الشك . وأما في النهي عن المنكر فبعد العلم بالمنكر أو العزم عليه لا بد من النهي ، بترك الإعطاء ولو مع احتمال التأثير ( * 3 ) . والظاهر عدم الصحة أيضا لو كان المعطي متوجها إلى ذلك ( * 4 ) . والحرمة بالنسبة إلى صورة انطباق النهي عن المنكر في ما إذا كان