responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 606


لكن صدق الإعانة في ما يعلم بصدور الإثم منه على كل حال ولو مع العلم بصرف ما يأخذه في ذلك مشكل ( * 1 ) ، لكن الظاهر صدقها في صورة العلم بحصول الإثم بذلك وإن كان لا يريده فعلا ( * 2 ) . ولا دليل على الحرمة في صورة الشك .
وأما في النهي عن المنكر فبعد العلم بالمنكر أو العزم عليه لا بد من النهي ، بترك الإعطاء ولو مع احتمال التأثير ( * 3 ) .
والظاهر عدم الصحة أيضا لو كان المعطي متوجها إلى ذلك ( * 4 ) .
والحرمة بالنسبة إلى صورة انطباق النهي عن المنكر في ما إذا كان


( 1 ) ج 9 ص 284 .

606

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست