وأما اشتراط عدم كون الآخذ معلوم الفسق أو عدم كونه متجاهرا بالفسق فلعل الأحوط في بعض الموارد اعتباره وإن كان الأصح عدم الاعتبار في الزكاة والخمس ( * 1 ) . نعم ، الأحوط عدم إعطاء الزكاة لشارب الخمر ، القدر المتيقن منه مدمنه ( * 2 ) . وأما إذا صدق على الإعطاء في البابين عنوان الإعانة على الإثم أو كان عدم الإعطاء مصداقا للنهي عن المنكر فلا يجوز الإعطاء ( * 3 ) .