ولا يخفى أن الأقسام الأربعة جائية في التأخير ، فإنه قد يكون مقرونا بالمصلحة والرضا ، وقد يكون فاقدا للمصلحة والرضا ، وثالثة يكون فاقدا للرضا وواجدا للمصلحة ، فالظاهر أنه جائز في الأول وغير جائز في الأخيرين . وقد يكون واجدا للرضا وفاقدا للمصلحة ، فالأحوط فيه ترك التأخير ، كما مر في النقل ( * 1 ) . < فهرس الموضوعات > إذا تلف الخمس في يده ولم يكن تأخيره جائزا له فلا إشكال في ضمانه < / فهرس الموضوعات > مسألة : الظاهر أنه لا إشكال في الضمان إذا تلف الخمس في يده ولم يكن تأخيره جائزا له ، بأن كان المستحق موجودا أو غير راض ببقائه عنده أو لم يحرز ذلك ( * 2 ) . < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا تلف الخمس في يده وكان التأخير واجبا عليه < / فهرس الموضوعات > والظاهر عدم الضمان إذا كان التأخير واجبا عليه ( * 3 ) .
( 1 ) في ص 587 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة .