فيحكم بالمثل ( * 1 ) والمردد بينهما بنحو الشبهة المصداقية فالاحتياط أو القرعة أو التنصيف على أحد الوجهين أو البراءة أو بالعكس ( * 2 ) ، أو الحكم بالبراءة في المقدار الزائد مطلقا ، ولعله الأقرب ( * 3 ) .
( 1 ) المستدرك : ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة . ( 2 ) المستدرك : ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب الوديعة .