القرعة ( * 1 ) ، أو الحكم بالتنصيف في القيمة في الزائد على المقدار المعلوم ( * 2 ) ، أو الحكم به إما في الزائد على المقدار المعلوم في القيمة أو في نفس المال ( * 3 ) ، أو التفصيل بين المردد بين المثلي والقيمي بنحو الشبهة المفهومية ( * 4 )
( 1 ) ج 9 ص 501