وأحوط منه هو التخلص مطلقا - ولو كان حرجيا - إذا كان ذو اليد غاصبا ( * 1 ) ، وأما إذا لم يكن استقرار اليد على المال المردد بنحو العدوان وكان الاحتياط حرجيا فلا مناص ( * 2 ) إلا عن القرعة على النحو المتقدم ( * 3 ) .