مقتضى القاعدة : وجوب التخلص عن الكل إن لم يكن مستلزما للضرر ، وإلا فيقرع بينهما . والأحوط أن يكون القرعة موكولا إلى الحاكم الشرعي ( * 1 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 191 ح 18 من ب 13 من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) المصدر : ح 17 . ( 3 ) الوسائل : ج 18 ص 189 ح 9 من ب 13 من أبواب كيفية الحكم .