ولعل التفصيل هو الأقرب ( * 1 ) .وفي فرض التخيير لو رجع إلى البائع فيمكن أن يقال : إنه يتعين عليه أداء القيمة ( * 2 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال .