بذلك لم يؤد هذا المال ، فالظاهر صحته بحسب ما قصده القابل . وإن كانت الجهات المذكورة مأخوذة في التمليك ولو لم يكن قيدا ، بمعنى أنه لو علم بخلافه لكان يعطيه أيضا ولكن أخذ في موضوع التمليك من جهة الأرجحية - كمورد تخيل كونه رحما له - أو من جهة أخذه للإشارة ( كما لو لم يكن حاضرا عنده وأعطى لابنه لإيصاله إليه ) فالظاهر عدم الانتقال إليه بذلك في غير مورد الاتصاف ، وأما في
( 1 ) العروة : الفصل الخامس والأربعون من كتاب الصلاة ( في الجماعة ) المسألة 12 .