ولعل الظاهر جواز صرفه في غير الجهة المعينة عند الأخذ وعدم كفاية قصد قربة الحاكم بعنوان أداء الأمانة . الثامن : لو أخذ الحاكم بعنوان الولاية على الإعطاء فلعل الظاهر كفاية قصد قربة الحاكم وعدم كفاية قصد قربة المالك . هذا بالنسبة إلى الزكاة . وأما الخمس فيمكن القول بكفاية قصد قربة المالك في هذا الفرض .