لكن الاحتياط لا يترك في جميع الفروع الثلاثة : من فرض وجود العين ، وفرض وجود البدل الذي هو حق للمصرف ، وفرض اشتغال ذمة الميت ( * 1 ) .
( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 384 . ( 2 ) العروة الوثقى : آخر كتاب الخمس ، المسألة 19 .