فالأحوط بل لعله الأقرب أن يرضى مستحق الخمس بالمبادلة . ولعله يكفي في ذلك رضاه بأخذه من باب الخمس ( * 1 ) وإن كان رضاه من باب تخيل أنه من عين الربح أو يعلم أنه ليس عينه ولكن يتخيل أن له حق التبديل ( * 2 ) ، لكن الأحوط الرضا بعنوان التبديل أو إطلاق الرضا بالنسبة إلى صورة التبديل وعدمه . وأحوط منه الرضا بعنوان الولاية وأن التبديل لا بد أن يكون برضاه أيضا ، بأن يعطيه بعنوان كونه بدلا عن الخمس ويأخذ بذاك العنوان أو يكون راضيا حين الأخذ على كل حال . وعلى ما قلنا لو لم يرض بذلك وطالب المالك بعين ما فيه الخمس - الذي في الأرباح وهو الأعم من الربح الأول وبدله - لم يكن للمالك أن يعطيه من غيره . < فهرس الموضوعات > الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المؤونة < / فهرس الموضوعات > مسألة : الظاهر جواز التصرف في الربح قبل حلول الحول بالصرف في المؤونة . ولعل الظاهر عدم الفرق بين الناوي لأداء الخمس أو غيره ( * 3 ) . < فهرس الموضوعات > الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في الحول < / فهرس الموضوعات > مسألة : لعل الظاهر جواز الاتجار بالربح في أرباح المكاسب في