وأما إخراج المعادن الباطنة منها فلا إشكال للمسلم إذا كان بإذن الحاكم الشرعي والسلطان المتولي للخراج معا إذا كان موجودا ، وإلا فبإذن الحاكم الشرعي ، وليس للحاكم الإذن في ذلك إلا في ما يرى فيه مصلحة المسلمين بإيجاد المعدن وصرف عوضه في المنافع العامة لهم ، وفي غير ذلك إشكال *