وكذا الخمس ( * 1 ) . مسألة : من ليس له مقدار ما يكفي لمؤونته فهل يجوز له أخذ الزكاة أو الخمس ويصرفه في التوسعة غير المحتاج إليها أو لا يصرفه أصلا ويدخره أو يأخذه ويعطيه لغيره - والجامع بين الكل أن لا يصرفه في رفع فقره - أم لا ؟ فيه وجهان ، لعل الأظهر هو الأول ، والأحوط هو الثاني ( * 2 ) .
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 159 ح 4 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 166 ح 1 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) سورة التوبة : 60 .