responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 638


وكذا الخمس ( * 1 ) .
مسألة : من ليس له مقدار ما يكفي لمؤونته فهل يجوز له أخذ الزكاة أو الخمس ويصرفه في التوسعة غير المحتاج إليها أو لا يصرفه أصلا ويدخره أو يأخذه ويعطيه لغيره - والجامع بين الكل أن لا يصرفه في رفع فقره - أم لا ؟ فيه وجهان ، لعل الأظهر هو الأول ، والأحوط هو الثاني ( * 2 ) .


( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 159 ح 4 من ب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 166 ح 1 من ب 14 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) سورة التوبة : 60 .

638

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست