< فهرس الموضوعات > لو علم إجمالا بوجوب التصدق في أحد المالين وكان المجموع مصداقا للمختلط فهل يكفي الخمس أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > العشرون : لو كان المحتمل في كلا الطرفين موردا لحكم التصدق ، بأن كان معلوما ، بأن دار الأمر بين كون الحرام في أحد المالين النصف منه الذي هو ربع المجموع في فرض كون المالين متساويين في القيمة وفي الآخر الخمس منه ، فبالنسبة إلى المجموع يصير موردا للمختلط فيكفي إعطاء خمس المجموع ، وإن أعطى الربع صدقة فلا إشكال أيضا في ذلك ( * 1 ) . < فهرس الموضوعات > في العلم الإجمالي على النحو المتقدم لا يجزي الأقل < / فهرس الموضوعات > الحادية والعشرون : في ما يساوي كل من المالين العشرة لو كان الحرام المحتمل في أحد المالين العشر وفي الآخر الخمس أو النصف فالظاهر لزوم إعطاء خمس المجموع أو إعطاء الأكثر وهو الربع ، أما إعطاء العشر من الكل ففيه إشكال بل الظاهر عدم الاكتفاء ( * 2 ) .