responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : الخمس ( عدد الصفحات : 945)


< فهرس الموضوعات > العلم الإجمالي بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام < / فهرس الموضوعات > الخامسة : لو علم صاحب الخمس بنقصان أحد المالين عن الخمس فلا إشكال أيضا في أخذ الخمسين ( * 1 ) .
< فهرس الموضوعات > لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس قبل الفحص ثم الفحص والتصدق بالزائد < / فهرس الموضوعات > السادسة : لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس فورا من دون انتظار الفحص ، ثم الفحص والتصدق بالزائد ( * 2 ) .
ولو بقي بعد الفحص على الجهل بالمقدار فيحتمل كفاية ما أعطاه خمسا للتحليل وإن كان الأحوط إجراء ما تقدم في محتمل الزيادة .
ومقتضى الاحتياط أن يقصد حين أداء الخمس في الفرض المزبور ما هو المحبوب عنده تعالى من التصدق أو الخمس أو القرض واحتسابه خمسا بعد الفحص وبقاء الجهل ( * 3 ) .


( 1 ) في ص 284 .

371

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست