< فهرس الموضوعات > العلم الإجمالي بنقصان الحرام عن الخمس في أحد المالين المختلطين بالحرام < / فهرس الموضوعات > الخامسة : لو علم صاحب الخمس بنقصان أحد المالين عن الخمس فلا إشكال أيضا في أخذ الخمسين ( * 1 ) . < فهرس الموضوعات > لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس قبل الفحص ثم الفحص والتصدق بالزائد < / فهرس الموضوعات > السادسة : لو احتمل الزيادة عن الخمس فالأحوط إعطاء الخمس فورا من دون انتظار الفحص ، ثم الفحص والتصدق بالزائد ( * 2 ) . ولو بقي بعد الفحص على الجهل بالمقدار فيحتمل كفاية ما أعطاه خمسا للتحليل وإن كان الأحوط إجراء ما تقدم في محتمل الزيادة . ومقتضى الاحتياط أن يقصد حين أداء الخمس في الفرض المزبور ما هو المحبوب عنده تعالى من التصدق أو الخمس أو القرض واحتسابه خمسا بعد الفحص وبقاء الجهل ( * 3 ) .