responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 346


ومن ذلك يظهر حكم ما لم يكن في يدهما أصلا ، كأن كان بيد الغاصب أو كانت اليد على المال على وجه الاشتراك .
ثم إنه في مورد لزوم الاحتياط - من جهة طرفية المحتمل للعلم الإجمالي مع فرض اليد الحجة الساقطة بالعلم وعدم الاكتفاء بالأقل - فهل يجب إعطاء الزائد ويجب عليه الرضا حتى يجوز للمالك التصرف فيه أو يجوز إرجاع الأمر إلى الحاكم ومطالبته أن يستقرع بينهما ؟ فيه إشكال ( * 1 ) ، والأحوط إعطاؤه تماما ، وقيل بالتنصيف ( * 2 ) .


( 1 ) الوسائل : ج 18 ص 191 ح 17 من ب 13 من أبواب كيفية الحكم .

346

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست