والأقرب هو التصدق . ويحتمل جواز إعطاء الزائد المتيقن من عين المال أو من مال آخر ، بمقدار ينطبق على دليل الخمس بحيث يكون الحرام الموجود في المال بمقدار الخمس أو أقل ويصير الزيادة عن الخمس محتملة فيعطي الخمس ، ولا يجب عليه شئ في ما يحتمل من الحرام المختلط . وإذا تصدق بجميع المتيقن ففي الزيادة المحتملة وجوه ( * 1 ) .