responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 255


أو من رأس المال ، بأن كان قبل حصول الربح ولكن استثنى من الربح فيها بعد حصوله فباعه في السنة اللاحقة فإنه عليه الخمس ( * 1 ) ، إلا أن الخمس في الأول متعلق بنفس ذلك المال لأنه ربح ، وبالنسبة إلى الثاني متعلق بالربح لا بذلك ، ولا فرق بينهما في مقام إعطاء القيمة ، والفرق يظهر في جواز التصرف فيجوز التصرف فيه في الثاني دون الأول ( * 2 ) .
وأما إذا لم يكن ما ابتاعه - من مثل الدار - من الربح ولا مستثنى منه ( كأن لم يكن له ربح في سنة الابتياع أو كان ولكن كانت بمقداره مؤونة

255

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست