المؤونة ( * 1 ) .وأما لو كان بداعي عدم الرجوع ولم يكن إسرافا في العرف فالظاهر عده من المؤونة . ولا دخل لقصد الحيلة في عدم كونها منها ، فلو كانت الحيلة في الفرار عن الخمس دخيلة في ذلك أو كانت تامة الدخالة فلا إشكال في سقوط الخمس ( * 2 ) .