عرفه فهو له ( * 1 ) ، وإلا فهو للمشتري ( * 2 ) إذا كان العثور على صاحبه متعذرا أو متعسرا . والأحوط التملك ثم إعطاء الخمس ( * 3 ) .
( 1 ) في ص 119 .