إنما الإشكال في أن النصاب فيه كنصاب المعدن عشرون دينارا أو يكون ذلك إذا كان ذهبا ويكون مائتي درهم إذا كان فضة وإذا كان غيرهما فيكفي أحد الأمرين في تعلق الخمس أو يكفي أحدهما مطلقا ، فيه وجوه ( * 1 ) .
( 1 ) في ص 99 . ( 2 ) في ص 98 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 26 - 27 . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 26 - 27 . ( 5 ) في ص 99 .