responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 292


ولا يمكن أن يقال : إن العود في الاخلال بالذكر جزء أو شرطا ، خلاف قوله ( عليه السلام ) لا تعاد الصلاة .
أما الجر إلى ما تصح السجدة عليه ، فهو إما يكون في صورة عدم الاتيان بالذكر فالتفت ، فإنه يجب لكونه شرطا للصلاة إلى أن يخلص عن الذكر .
أو يكون حسب بعض التوهمات واجبا على الاطلاق ، لكونه شرط الذكر ، ولكن ليس فيها من إعادة الذكر شئ ، فلو أتى ببعض الذكر فالتفت أنه ساجد على ما لا يصح ، فلا دليل على لزوم إعادة الجزء المأتي به .
نعم حكي الاجماع عن مثل الغنية والوسيلة والمحققين ، وجماعة على لزوم التدارك ، ومن الغريب ما قيل : بلزومه ، لتوقف صدق السجدة الثانية عليه انتهى . غافلا عن إمكان كون الاخلال في الثانية ، وحيث إن مثل هذه الاجماعات لا ترجع إلى محصل ، يكون مقتضى القاعدة صحة الذكر ، ولزوم التدارك بالنسبة إلى الجزء الغير المأتي به ، والتفت بعد الفراغ عنه ، فلا عود إليه .
اللهم إلا أن يقال : بانصراف القاعدة في موارد إمكان التدارك ، إذا لم يلزم الزيادة حال العمد ، أو يقال بعدم إطلاق لدليل الشرط ، كما قيل في مثل الاستقرار ويمكن أن يقال في مثل ما لا يصح السجود عليه لاطلاق ما يدل على الجر ، فتدبر . وتمام الكلام من حيث الحكم الذاتي دون الخلل العارض عليه ، يطلب عما تحرر [1] ، فليتدبر .



[1] رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .

292

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست