ولا يمكن أن يقال : إن العود في الاخلال بالذكر جزء أو شرطا ، خلاف قوله ( عليه السلام ) لا تعاد الصلاة . أما الجر إلى ما تصح السجدة عليه ، فهو إما يكون في صورة عدم الاتيان بالذكر فالتفت ، فإنه يجب لكونه شرطا للصلاة إلى أن يخلص عن الذكر . أو يكون حسب بعض التوهمات واجبا على الاطلاق ، لكونه شرط الذكر ، ولكن ليس فيها من إعادة الذكر شئ ، فلو أتى ببعض الذكر فالتفت أنه ساجد على ما لا يصح ، فلا دليل على لزوم إعادة الجزء المأتي به . نعم حكي الاجماع عن مثل الغنية والوسيلة والمحققين ، وجماعة على لزوم التدارك ، ومن الغريب ما قيل : بلزومه ، لتوقف صدق السجدة الثانية عليه انتهى . غافلا عن إمكان كون الاخلال في الثانية ، وحيث إن مثل هذه الاجماعات لا ترجع إلى محصل ، يكون مقتضى القاعدة صحة الذكر ، ولزوم التدارك بالنسبة إلى الجزء الغير المأتي به ، والتفت بعد الفراغ عنه ، فلا عود إليه . اللهم إلا أن يقال : بانصراف القاعدة في موارد إمكان التدارك ، إذا لم يلزم الزيادة حال العمد ، أو يقال بعدم إطلاق لدليل الشرط ، كما قيل في مثل الاستقرار ويمكن أن يقال في مثل ما لا يصح السجود عليه لاطلاق ما يدل على الجر ، فتدبر . وتمام الكلام من حيث الحكم الذاتي دون الخلل العارض عليه ، يطلب عما تحرر [1] ، فليتدبر .
[1] رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .