يرجع إلى الصلاة [1] ، لأنها ليست إلا تلك الأجزاء . وعلى كل حال قد حررنا في رسالتنا : عدم وجوب العود لاطلاق القاعدة إلا ما خرج بالدليل كجر السجدة على ما لا يصح إلى ما يصح حسب الأخبار [2] ، مع تعارضها لما فيها ، من رفع الرأس على التفصيل المحرر في محله ، وكغيره المحرر في محطه [3] . إن قلت : لا بد وأن يتبين حكم المسألة ، كي يعلم أنه لو كان يجب الرفع ، فيستظهر منه ركنية الشرط ، وأن تلك السجدة ليست سجدة شرعا ، ولازمه البطلان حسب عقد المستثنى . قلت : الأدلة المذكورة مرتبطة بغير حال الجهل بالحكم ، وعندئذ يبعد النسيان والغفلة ، بالنسبة إلى السجدتين ، فعليه لا يضر القول بالرفع ، بما هو مقتضى الأصل ، لأن ترك السجدة الواحدة نسيانا لا يبطل ، فضلا عنه . وبعبارة أخرى : ربما يكون شئ شرطا مقوما ركنيا بالقياس إلى طبيعة السجدة ، لا السجدتين ، فلو أخل به فيهما تبطل الصلاة ، وأما لو أخل به في واحدة منهما ، فلا تبطل ، لاشتمال الصلاة على الطبيعي . هذا مع أن القول برفع الرأس مستند إلى بعض الضعاف ، والأخبار الغير معمول بها .
[1] تقدم في الصفحة 288 . [2] وسائل الشيعة 6 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، جامع أحاديث الشيعة 5 : 497 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 6 . [3] رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .