responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 291


يرجع إلى الصلاة [1] ، لأنها ليست إلا تلك الأجزاء .
وعلى كل حال قد حررنا في رسالتنا : عدم وجوب العود لاطلاق القاعدة إلا ما خرج بالدليل كجر السجدة على ما لا يصح إلى ما يصح حسب الأخبار [2] ، مع تعارضها لما فيها ، من رفع الرأس على التفصيل المحرر في محله ، وكغيره المحرر في محطه [3] .
إن قلت : لا بد وأن يتبين حكم المسألة ، كي يعلم أنه لو كان يجب الرفع ، فيستظهر منه ركنية الشرط ، وأن تلك السجدة ليست سجدة شرعا ، ولازمه البطلان حسب عقد المستثنى .
قلت : الأدلة المذكورة مرتبطة بغير حال الجهل بالحكم ، وعندئذ يبعد النسيان والغفلة ، بالنسبة إلى السجدتين ، فعليه لا يضر القول بالرفع ، بما هو مقتضى الأصل ، لأن ترك السجدة الواحدة نسيانا لا يبطل ، فضلا عنه .
وبعبارة أخرى : ربما يكون شئ شرطا مقوما ركنيا بالقياس إلى طبيعة السجدة ، لا السجدتين ، فلو أخل به فيهما تبطل الصلاة ، وأما لو أخل به في واحدة منهما ، فلا تبطل ، لاشتمال الصلاة على الطبيعي .
هذا مع أن القول برفع الرأس مستند إلى بعض الضعاف ، والأخبار الغير معمول بها .



[1] تقدم في الصفحة 288 .
[2] وسائل الشيعة 6 : 353 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 8 ، جامع أحاديث الشيعة 5 : 497 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 6 .
[3] رسالة في قاعدة لا تعاد للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .

291

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست