الاستقلالي التي هي فانية فيه . وعلى هذا في موارد الاخلال بطهارة المسجد ، أو ما يصح السجود عليه أو الاخلال ببعض شروط الركوع ، تجري القاعدة لو كان إطلاق ، ولو لم يكن لدليله الاطلاق ، أو لم يكن دليل على ما يحتمل شرطيته ، فهو خارج عن الجهة المبحوث عنها في الخلل ، كما خرجه جمع من الأصحاب ( رحمهم الله ) عنها . نعم في خصوص الركوع عن قيام ، والسجود والركوع عن القصد ، والجلوس أو القيام ، ربما يشكل الأمر من ناحية الشك في صدق الركوع والسجود ، مع أنه لا بد وأن يكون ما يأتي به في جميع الأحوال صلاة ، ولو شك في صدق الركوع والسجود بلا قصد ، يلزم الشك في صدق الصلاة ، والقاعدة تقتضي الاشتغال ، لأن موضوع لا تعاد هي الصلاة ، وسيأتي الكلام حول القيام المعتبر في الصلاة ، حال التكبيرة والركوع والسجود ، حسب الأدلة التي ربما تكون حاكمة على القاعدة . وأما الاخلال حال السجدة من جهة شرطية عدم ارتفاعها زائدا عن اللبنة بالنسبة إلى الموقف ، أو محل الركبتين واليدين ، فالأدلة قاصرة على ما عرفت عن إثبات أمر زائد على أصل اعتبارها في الصلاة أو في جزئها ، وعندئذ تكون القاعدة حاكمة عليها ، كما هو الظاهر عن المشهور ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الشرائط .