التقريب الأول ، فتأمل . وأيضا فليعلم أن الصلاة والسجود والركوع موضوعات على الأعم ، ولو كانت منصرفة إلى الحقيقة الشرعية ، إلا أنه مع كونها حقيقة شرعية لا ينافي الأعمية ، كما تحرر في الأصول [1] . فعلى ما تحرر ما دام لم يثبت حسب الأدلة الخاصة مقومية الشرط والقيد للاسم ، سواء كان بالقياس إلى الصلاة أو للأجزاء العينية ، لا وجه للبطلان ، فإن الصلاة وتلك الأجزاء واحدة . وما ترى في كلمات القوم من التفصيل بين كون شئ شرطا للركوع أو للصلاة والسجود وغيره [2] ، خال عن التحصيل ، لأنه ولو كان شرطا للركوع ، ولكن الركوع موضوع للأعم كالصلاة ، مع أن الركوع بشرائطه فإن في الطبيعة ، والأجزاء مندمجة في الماهية ومغفول عنها فلا تغفل . وأعجب من ذلك تفصيلهم بين شرط الجزء وشرط الشرط [3] مثلا ، وبين الوجوب حال الركوع ، غافلين عن رجوع الكل إلى الأمر الغيري في المركبات ، وملاحظتها في الأدلة مستقلة لا تنافي كونها بحسب الأمر النفسي فانية في عنوان الصلاة ، فإن الأوامر الغيرية ، والنواهي الغيرية كلها مترشحة في الاعتبار عن المطلوب النفسي ، والأمر الأولي ، وناظرة إلى خصوصيات تلك الطبيعة ، وذلك العنوان
[1] لاحظ تحريرات في الأصول 199 و 260 . [2] لاحظ الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 189 - 190 . [3] لاحظ مستمسك العروة الوثقى 5 : 514 .