responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 264


المشهور إلى البطلان [1] ، خلافا للشهرة الأخيرة .
ويمكن أن يستدل لهم بما في موثق ابن بكير [2] ، المذكور في لباس المصلي ، والمشتمل على بعض الموهنات ، والمتعرض لحال الصلاة الخارجية ، مثل القاعدة ، والحاكم بالفساد ، وعدم قبول الصلاة ، وقضية إطلاقه هو البطلان في جميع الأحوال .
ومقتضى القاعدة هي الصحة إلا حال العمد والجهل التقصيري ، ولكنها أعم بالنسبة إلى سائر الشروط ، فتكون النسبة عموما من وجه .
وتصير النتيجة عندنا - بعد خروج العامين من وجه عن الأخبار العلاجية - هو الرجوع إلى الأصل ، وهو الاشتغال حسب إطلاق دليل الشرط المتمسك به ، غير الموثقة .
مع أن الترجيح مع الموثقة للشهرة ، فحكومة القاعدة على مثل الموثقة إما ممنوع أو محل تردد ، ولظهور الأخبار الأخر الدالة على الشرطية ، في كونها ذيل الموثقة التي هي إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على ما فيها ، فعند المعارضة بالعموم من وجه ، لا نرجع إلى البراءة ، ولو لم تكن



[1] لاحظ مستمسك العروة الوثقى 5 : 349 .
[2] علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الثعالب والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروئه وألبانه وكل شئ منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله . الكافي 3 : 397 / 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 ، وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، الباب 2 ، الحديث 1 .

264

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست