بالنسبة إلى بقية الأجزاء ، وذلك لقوله : وإنما ثبت وجوب التستر إذا توجه التكليف ، قبل الشروع في الصلاة [1] . انتهى . ومقتضى تعليله ، أنه لا يضر الاخلال العمدي ، بالنسبة إلى شروط الستر أيضا ، فليراجع . وفيه ما لا يخفى ، إلا إذا كان نظره إلى قصور أدلة الستر في الصلاة ، ويستتبعه قصور أدلة شروط الستر طبعا ، كما لا يخفى . < فهرس الموضوعات > ومنها : البطلان على الاطلاق < / فهرس الموضوعات > ومنها : البطلان على الاطلاق وهذا بلا وجه ، إلا بدعوى عدم الاطلاق لعقد المستثنى منه من القاعدة ، مع أنه غير كاف لاطلاق قوله ( عليه السلام ) : السنة لا تنقض الفريضة [2] . اللهم إلا أن يناقش ، من جهة صدوره ، وهي ممنوعة ، مع أن معتبر ابن جعفر السابق [3] يكفي لعدم إمكان الالتزام بإطلاق البطلان . < فهرس الموضوعات > ومنها : التفصيل بالنسبة إلى الحالات < / فهرس الموضوعات > ومنها : التفصيل بالنسبة إلى الحالات وهكذا بالنسبة إلى الصور الراجعة إلى الصلاة ، أو الراجعة إلى الوقت ، وهذا هو الأشبه الموافق لجل الأصحاب ، وهكذا بالنسبة إلى الشروط .
[1] مدارك الأحكام 3 : 200 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 265 . [2] تقدم في الصفحة 8 . [3] تقدم في الصفحة 232 .