وكونه مما ذكي ، ولم يكن من الميتة ، وغير ذلك كالذهب والإبريسم . وهناك احتمالات كثيرة أخر ، إلا أنها واهية ، وهكذا احتمال كونه شرط المصلي بما هو مكلف ، بل هو شرط الصلاة أو المصلي بما هو مصلي ، الراجع إلى الصلاة عرفا . وحديث مانعية النجس والنجاسة غير معقول عندنا ، وما هو المعقول غير مساعد له الأدلة ، وتفصيله في الأصول [1] ، فالطهارة شرط الستر واللباس ، وفي موارد النهي عن الصلاة في النجس ، تكون الأخبار إرشادا إلى اعتبار طهارة الثوب . وتوهم : أن قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور له الاطلاق حتى بالنسبة إلى الثوب ، كي يستفاد منه أهمية الطهور بالنسبة إلى الستر [2] ، في غير محله ، لأن ذيله يرتبط بالاستنجاء ، ويمكن أهمية طهارة البدن ، فإن الثوب خلاف الجسد ، كما في معتبر علي بن مهزيار الماضي ، فإطلاقه بالنسبة إلى الثوب ، قابل للمنع ، فضلا عن الساتر للعورة . فيدور الأمر بين أمرين ، يكون لهما الاطلاق فرضا ، وهما الأمر بالستر ، والأمر بكونه طاهرا ، فلو انحصر الثوب في النجس ، يدور الأمر بين الاخلال بشرط الستر ، فيصلي عريانا أو بشرط الطهارة ، فيصلي في النجس ، بعد كون محط البحث صورة فقد الجهات الأخر كالضرورة والحرج وغيرهما .
[1] لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 56 - 57 و 86 - 88 . [2] الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 173 و 174 .