وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد [1] . حيث إنه من الأزكياء وأهل العلم ، وافترض المسألة طرحت على وجه يشمل حين الصلاة وبعدها ، ولا ينافيه ما ورد من الغسل أحيانا أو التبديل والطرح ، لأن المفروض في الجواب : أنه لا إعادة ، سواء فيه سعة الوقت أو ضيقه . وأما تلك الأمور فهي موكولة إلى الأدلة الأخر ، وحملها على ما بعد الفراغ لكلمة الإعادة واضح الفساد ، فلا بأس بالتقييد لو ثبت المقيد ، بل هو أظهر فيما نحن فيه . وأما معتبر ما أبالي البول أصابني . . . [2] إلى آخره ، فهو أيضا أعم ، فيمكن التقييد . وبالجملة : مقتضى هذه الطائفة كفاية كون الصلاة في الطاهر الظاهري في الجملة ، إلا أنه مع ذلك يبقى أن مسألة المني والبول كانت معروفة ، وإلا ففرض وجود البول أو المني أقرب من عذرة كلب أو سنور .
[1] الكافي 3 : 404 / 2 و 406 / 11 ، تهذيب الأحكام 2 : 359 / 1487 ، وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الصلاة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 5 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 171 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 3 . [2] عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ما أبالي أبول أصابني أو ماء ، إذا لم أعلم . الفقيه 1 : 42 / 166 ، تهذيب الأحكام 1 : 253 / 735 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 5 ، و 475 ، الباب 40 ، الحديث 4 .