هذه المقالة ، وقد ذكرها الوسائل في أبواب قواطع الصلاة [1] ، ويظهر من حمل الشيخ ( رحمه الله ) على حصول الحدث نسيانا ، وخصه بالتيمم [2] أن ما مضى غير بعيد ، كما يظهر من نفس هذه الأخبار الإشارة إلى التقية وفتواهم الشاهر الفجيع ، وإن كان يمكن التقييد إلا أنه واضح الكذب عند صغار أبناء الإمامية . وهناك تقريب ينتهي إلى البطلان حسب القاعدة ، لامكان التفكيك في الاعتبار ، ضرورة أن الحدث في الأثناء من الحدث في الصلاة ، وعندئذ ينقض الطهور وهو داخل في عقد المستثنى ، فيلزم الاخلال بالركن الذي هو موجود في جميع الأحوال الصلاتية الركنية وغير الركنية ، وليس وضع الطهور مختلفا باختلاف أوضاع الأحوال ، والأجزاء ، والأفعال الركنية ، وغير الركنية . ومقتضى عكس نقيض ذيل القاعدة : إن كل ما ينقض الفريضة ليس من السنة ، والطهور لا ينقض الفريضة ، لأنه مما فرضه الله في الكتاب ، فالصلاة تبطل من جهة شرط ركني قائم بالمصلي ، أو بالصلاة من الابتداء إلى الانتهاء ، بناء على ما هو المعروف عندهم ، والمركوز في أذهانهم ، نعم يمكن التقييد بالقيد المعتبر ، وهو غير موجود .
[1] وسائل الشيعة 7 : 235 - 237 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 9 و 10 و 11 . [2] الإستبصار 1 : 401 .