اللهم إلا أن يقال : أولا : باختصاصه بالنسيان ، فلا يشمل مورد الجهل ، أو الاضطرار المرتفع في الأثناء ، وغير ذلك . وثانيا : في رواية التهذيب بإسناده عن أبي بصير في رجل شك ، ما يومئ إلى كفاية كون الصلاة بطبيعتها مقطوعة الطهور في الجملة [1] . إلا أن الانصاف لا يساعدنا ، والاغتراس والارتكاز على خلافنا . وأما لو أحدث في الأثناء ، فإن كان من الأحداث القاطعة للهيئة الاتصالية ، كما في بعض الأخبار من نسبة القطع إلى مثل الريح والصوت وغيرهما [2] ، وقلنا أنه يرجع في الاعتبار إلى الفصل ، وحل الغزل والحبالة وإفسادها وكسرها الاعتباري لوجود الطبيعة الخارجية . وإن كان من نواقض الوضوء والطهور ، فالصلاة باطلة من ناحيتين ، ومنعدمة طبعا في الاعتبار ، فمع سعة الوقت يعيد الوضوء والصلاة ، وأما مع ضيق الوقت الحقيقي ، بأن لو تيمم يدرك الوقت الحقيقي ، وإلا فيدرك الوقت الادراكي ، فالأشبه هو التوضؤ وإدراك الوقت لما عرفت .
[1] عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة فقال : إن كان قد استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة وإن شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه . تهذيب الأحكام 2 : 201 / 787 ، وسائل الشيعة 1 : 471 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 8 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 411 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 13 . [2] وسائل الشيعة 1 : 245 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 و 2 .