نعم في موارد التقية لا يبعد ، وأما في موارد الاتكال على القواعد والاجزاء بالنظر إليها فلا يتم ، على ما أسسناه في وجه نفي الاجزاء في مسألة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية [1] ، فليراجع . والذي هو مقتضى التحقيق : أن في كل مورد كان الاتكال على الأمارات وما بحكمها ، ومنها الاستصحاب والقواعد فالاجزاء والصحة الواقعية ممنوعة ، وفي كل مورد كان إطلاق دليل الواقع مقيدا ولو بحديث رفع النسيان ، والعجز ، وما لا يطيقون وغير ذلك ، كانت الصحة الواقعية متبعة . وأما مسألة لا صلاة إلا بطهور فهو يرد الدور في الأشباه والنظائر ، ومن التفنن في التعبير ، مع إمكان التقييد والتزامهم به في الخبثي ، فإن الطهور عن الخبث هو القدر المتيقن لوروده هناك في صحيحة زرارة وغيره ، وقد ورد في الخلاف وغيره [2] لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب دون غيره من الكتب المعتبر ، مع أنه ورد أن القراءة سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة فلا تكن من الشاعرين . نعم ، في خصوص مستثنى لا تعاد تكون المزية للخمسة حسب القواعد ، والمتبع هي الأدلة الخاصة ، والمسألة عند الأصحاب والمتشرعة كأنهما واضحة ، وهو أن الصلاة بلا طهور ، ولو كان ماء الطهور