responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 181


نعم في موارد التقية لا يبعد ، وأما في موارد الاتكال على القواعد والاجزاء بالنظر إليها فلا يتم ، على ما أسسناه في وجه نفي الاجزاء في مسألة الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية [1] ، فليراجع .
والذي هو مقتضى التحقيق : أن في كل مورد كان الاتكال على الأمارات وما بحكمها ، ومنها الاستصحاب والقواعد فالاجزاء والصحة الواقعية ممنوعة ، وفي كل مورد كان إطلاق دليل الواقع مقيدا ولو بحديث رفع النسيان ، والعجز ، وما لا يطيقون وغير ذلك ، كانت الصحة الواقعية متبعة .
وأما مسألة لا صلاة إلا بطهور فهو يرد الدور في الأشباه والنظائر ، ومن التفنن في التعبير ، مع إمكان التقييد والتزامهم به في الخبثي ، فإن الطهور عن الخبث هو القدر المتيقن لوروده هناك في صحيحة زرارة وغيره ، وقد ورد في الخلاف وغيره [2] لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب دون غيره من الكتب المعتبر ، مع أنه ورد أن القراءة سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة فلا تكن من الشاعرين .
نعم ، في خصوص مستثنى لا تعاد تكون المزية للخمسة حسب القواعد ، والمتبع هي الأدلة الخاصة ، والمسألة عند الأصحاب والمتشرعة كأنهما واضحة ، وهو أن الصلاة بلا طهور ، ولو كان ماء الطهور



[1] تحريرات في الأصول 2 : 303 و 307 - 308 .
[2] الخلاف 1 : 327 - 328 و 342 ، المبسوط 1 : 106 ، تذكرة الفقهاء 3 : 130 ، التنقيح الرائع 1 : 197 ، سنن ابن ماجة 1 : 273 / 837 ، سنن الترمذي 1 : 156 / 247 .

181

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست