المطلوب ، إلا ما يدل على البطلان ، وإلا فقوله ( عليه السلام ) : أعدت الصلاة قابل للحمل على الاستحباب . وعندئذ لا تنافي ذلك مع قاعدة لا تعاد فإن الاخلال بالوقت الموجب للإعادة ، هو أن يصلي الغداة بعد طلوع الشمس ، أو الصلوات الأخر قبل الدلوك ، ونتيجة ذلك وجوب المبادرة إلى الظهرين بعد الغروب . اللهم إلا أن يقال : إن الآية نزلت في موقع كان المسلمون واقفون على أوقات الصلوات اليومية ، ويفهمون منها ما كان عليه سيرتهم المعلومة عندهم عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتفصيل المسألة في الأوقات . وعلى كل تقدير ، بعد ورود الأخبار في القضاء ، وبعد عدم كون الأدائية والقضائية من العناوين المنوعة اللازمة رعايتها ، لا يبقى فرض الاخلال بالوقت من ناحية آخره ، سواء قلنا بحكومة حديث الرفع على القاعدة أو العكس ، وسواء قلنا بجريان الاستصحاب في متعلقات الأحكام أو لم نقل ، ضرورة أنه على جميع التقادير تصح صلاة الظهرين في وقت المغرب والعشاء ، وهكذا العشائين في وقت الصبح ، والصبح بعد طلوع الشمس . نعم ، بالنسبة إلى إتيان المغرب والعشاء قبل الغروب ، يمكن دعوى صحتهما حتى عمدا حسب الآية ، إلا أن الضرورة على خلافه ، والآية ناظرة إلى ما كان معروفا عند المسلمين ، فتكون الآية ناظرة إلى أوقات الفرائض المتعاقبة المتدرجة المعلومة عند المسلمين ، ولذلك ترى انطباقها عليها ، فلا يلزم أن تكون بعض الأخبار خلاف الكتاب ، ولا يبقى