responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 162


بل هو المجمع عليه تحصيلا ونقلا [1] ، ولو لم يعتبر بذلك فيكفيك ما ورد من الأخبار كصحيح زرارة [2] بالنسبة إلى أول الوقت ، وأيضا صحيحه الآخر بالنسبة إلى وقت المغرب إذا غاب القرص قال ( عليه السلام ) : فإن رأيت القرص بعد ذلك ، وقد صليت ، أعدت الصلاة ، ومضى صومك [3] وهنا يظهر التفكيك بينهما ، إلا أن الكلام في مقتضى الآية أولا ، ثم الأخبار .
والذي ظهر لي وتحرر : أن قوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر . . . ) [4] إلى آخره ، لا يفيد إلا تحديد أوقات الصلوات الخمس ، وإن جميع الصلوات واجبة في هذه الأوقات ، وأما بطلان الصلاة النهارية في الليل ، مع قطع النظر عن أخبار القضاء ، فهو غير معلوم ، بل وصلاة الليل في النهار .
كما أن مذهبنا على أن يأتي بالعصر ، بعد أربع ركعات من الدلوك ، مع أنه ليس بعصر لغة ، وهكذا العشاء ، فالمسألة في التوسعة حسب الكتاب ، إلا أن الجمع بين الأخبار المحددة والآية الشريفة ، يقتضي تعدد



[1] الحدائق الناظرة 6 : 285 و 287 ، جواهر الكلام 7 : 280 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 155 .
[2] عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل ، قال : يعيد صلاته . الكافي 3 : 285 / 4 ، تهذيب الأحكام 2 : 254 / 1008 ، وسائل الشيعة 4 : 281 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 59 ، الحديث 1 .
[3] الكافي 3 : 279 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 261 / 1039 ، وسائل الشيعة 4 : 178 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، الحديث 17 .
[4] الإسراء ( 17 ) : 78 .

162

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست