الحينية اعتبارا ، اللازم تقيد المكلف به ، به رعاية لذلك الحين ، وهو مثلا : من الدلوك إلى غروب الشمس ، تكون الصلاة باطلة ، إما لعدم الأمر بها ، أو لخلوها عن القيد ، وهذا هو كذلك حتى على مسلكنا ، فإنها وإن تكن مورد الأمر إلا أن الواجب استقبالي ، فلم يمتثل ذلك الأمر لما يلزم أن يأتي بها في ذلك الحين . هذا مقتضى القواعد الأولية . وربما يقال : بأن مقتضى تلك القواعد بطلانها ، إذا قدمها عليه عمدا ، وإلا فمقتضى حديث الرفع ، رفع كون الوقت قيدا استقباليا ، أو قيدا رأسا ، فتصير النتيجة : صحة الصلاة لوجود الأمر على الفرض الثاني والثالث ، بل والأول ، ضرورة أن رفع تقيد الهيئة بالوقت ، بعد كونها إنشائيا ، ينتج صحة الصلاة ، إما لعدم الحاجة فيها إلى الأمر كما تحرر [1] ، أو لأنه ليس من الأصل المثبت . وأنت قد أحطت خبرا بما لا مزيد عليه ، بأن حديث الرفع ليس بحاكم على عقد المستثنى من قاعدة لا تعاد ، بل هو مقدم عليه لاختصاص الخمسة بالمزية . نعم ، إذا أدرك بعض الوقت ، بحيث صحت النسبة ، بأن يقال : وقعت الطبيعة في الوقت ، فالأشبه كفايته ، لأن ما هو موضوع القاعدة عنوان وجداني عرفي ، ولعل وجه صحتها بالنسبة إلى الأول ، والآخر في الجملة ، نظير وجه عدوله من العصر إلى الظهر ، مع أن قصد الظهرية مقوم الطبيعة المأمور بها ، فتسامح .