responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 143


التكا ليف لا يعقل إلا وأن يكون معلقا أو منجزا ، بحسب الثبوت [1] وإن كان يمكن التعبد بالمشروط ، نظرا إلى آثاره ، فكلمة اللام سواء كانت بمعنى عند ، أو بمعنى بعد ، أو العلة ، أو بمعنى من ، نحو قوله تعالى : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) [2] هكذا قيل ، لا تفيد أكثر من أن الواجب متأخر ، ويترتب عليه الآثار الكثيرة .
فما استبعده بعض الأعلام ، من كونه من قبيل القسم الثالث ، أو استظهره الوالد المحقق - مد ظله - أنه من القسم الأول [3] ، كي تكون الهيئة مشروطا ، غير جائز ، بل الأشبه هو الفرض الثاني .
وأما توهم امتناع القسم الثالث ، فهو كتوهم امتناع القسم الأول ، كما عن الشيخ ( رحمه الله ) [4] أو كتوهم امتناع الوجوب المعلق ، كما عن بعض الأعلام ( رحمهم الله ) [5] ، غافلا عن أن الحوادث المتعاقبة كل حسب الواجبات المعلقة ، كما حررناه في قواعدنا الحكمية ، في مسألة ربط الحادث بالقديم [6] .
فعلى هذا ، لو قدم صلاته على الوقت ، الذي هو من قبيل القضايا



[1] لاحظ تحريرات في الأصول 3 : 118 - 119 .
[2] البقرة ( 2 ) : 156 .
[3] الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 94 - 95 .
[4] كفاية الأصول : 127 - 128 .
[5] نهاية الدراية 2 : 76 .
[6] القواعد الحكمية ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) ، لاحظ تحريرات في الأصول 3 : 114 - 119 .

143

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست