التكا ليف لا يعقل إلا وأن يكون معلقا أو منجزا ، بحسب الثبوت [1] وإن كان يمكن التعبد بالمشروط ، نظرا إلى آثاره ، فكلمة اللام سواء كانت بمعنى عند ، أو بمعنى بعد ، أو العلة ، أو بمعنى من ، نحو قوله تعالى : ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) [2] هكذا قيل ، لا تفيد أكثر من أن الواجب متأخر ، ويترتب عليه الآثار الكثيرة . فما استبعده بعض الأعلام ، من كونه من قبيل القسم الثالث ، أو استظهره الوالد المحقق - مد ظله - أنه من القسم الأول [3] ، كي تكون الهيئة مشروطا ، غير جائز ، بل الأشبه هو الفرض الثاني . وأما توهم امتناع القسم الثالث ، فهو كتوهم امتناع القسم الأول ، كما عن الشيخ ( رحمه الله ) [4] أو كتوهم امتناع الوجوب المعلق ، كما عن بعض الأعلام ( رحمهم الله ) [5] ، غافلا عن أن الحوادث المتعاقبة كل حسب الواجبات المعلقة ، كما حررناه في قواعدنا الحكمية ، في مسألة ربط الحادث بالقديم [6] . فعلى هذا ، لو قدم صلاته على الوقت ، الذي هو من قبيل القضايا