الليل غير معلوم ، وعلى خلاف الأصل . وتوهم [1] عدم المعارضة ، بين رواية عبيد ورواية أخرى له ، كي يؤخذ بالمخالف ، في غير محله ، لأنه مضافا إلى أنه خلاف مفهوم الغاية من الكتاب العزيز ، خلاف مفهوم رواية عبيد الأخرى ، حيث قال فيها : ومنها صلاتان ، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل [2] . وكان حديث عبيد السابق لا تفوت الصلاة ، من أراد الصلاة ، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر [3] فإنه ربما أريد بصلاة الليل ، صلاة الليل ، لا العشاءان ، ومن صلاة النهار نوافله ، هذا كله حكم نسخة التهذيبين [4] زيادة على الفقيه [5] وهو يوجب الركاكة ، فليراجع كما مر ما ذكرناه من الخلل على فرض الوقت الثالث للعشائين . ومما يؤيدنا ، في توسعة عنوان انتصاف الليل ، اختلاف الأخبار ، حسب الربع والثلث ، وذهاب الحمرة وغير ذلك ، فإن حمل العناوين المشتملة على المقادير المتصلة أو المنفصلة ، الزمانية وغير الزمانية على التسامح ، يحتاج إلى القرينة ، وهي هنا نفس الروايات ، وتفصيل المسألة في الوقت إن شاء الله تعالى .
[1] الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 93 . [2] تقدم في الصفحة 128 . [3] تقدم في الصفحة 139 . [4] لاحظ تهذيب الأحكام 2 : 256 / 1015 . [5] الفقيه 1 : 232 / 1030 .