وغسق الليل هو اشتداد الظلمة ، وهو وقت وسيع ، فلا يكون هناك اعتبار بنصف الليل الحقيقي ، ولا بطلوع الفجر ، أو الثلث الأول ، ولا سيما في عصر الآية ، حيث لا يتمكنون من تشخيص النصف والثلث ، لفقد القرائن الواضحة والأمارات الموجودة في هذه الأعصار . فعلى هذا المنهاج ، يجوز أن يقال : إن المراد من انتصاف الليل ، مقدار من الوقت مسامحة ، وأما الوقت الاضطراري فلا دليل عليه ، بعد الشهرة غير الواضح وجودها ، مع احتمال اتكائهم إلى بعض الاجتهادات . نعم ، مقتضى حديث عبيد السابق [1] اعتبار الوقت الثالث للعشائين ، إلا أنه غير ثابت كونه موردا للشهرة العملية ، وقد حررنا في الأصول : أن مجرد التوافق في المضمون لا يكفي للجبران [2] . هذا ، مع أن المحكي موافقته لفتوى المشهور ، بل المتفق عليه من العامة المخالفين ، الذين الرشد في خلافهم ، مع أن الرواية الواحدة لا تكفي لمثل هذه المسألة المبتلى بها الشيعة ، بل عامة الناس دائما . وأيضا ، أن المتعارف يكون التأخير عن النصف ، لأجل أحد الأعذار من النوم والنسيان ، وحصول الطهارة ، فلا يمكن استفادة الوقت الاضطراري ، للمختار العاصي من هذه الأدلة ، فوجوب البدار بعد انتصاف
[1] عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس . تهذيب الأحكام 2 : 256 / 1015 ، وسائل الشيعة 4 : 159 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 9 . [2] لاحظ تحريرات في الأصول 6 : 393 .