المنقطع [1] ، فهو خلاف الأصل ، فالاستثناء متصل ، وهو : أن وقت هذه قبل هذه ، فيلزم الجمع بين الطائفتين من الأخبار ، فإن الحذف خلاف الأصل ، فيلزم الاجمال ، مع أن الاستثناء المنقطع كثير في الكتاب الشريف ، بخلاف الحذف ، فإنه لا يجب الالتزام به حتى في مثل واسأل هذه الدكة فإنه كلام استعمل في معناه اللغوي لنقل السامع إلى المراد الجدي ، من دون أن نلتزم بالادعاء ، كما تحرر في الأصول [2] ، بخلاف قوله تعالى : ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى . . . ) [3] . وقد حررنا تفصيله [4] في ذيل قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . . . ) [5] . بطلان ما ذهب إليه السيد اليزدي والكوه كمري ( قدس سرهما ) فلا وجه لذهاب السيد الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) إلى أن جميع
[1] مستمسك العروة الوثقى 5 : 31 - 33 . [2] تحريرات في الأصول 1 : 144 - 146 . [3] الدخان ( 44 ) : 56 . [4] لعله في المكاسب المحرمة من تحريراته الفقهية وهو مفقود . [5] النساء ( 4 ) : 29 .