وثالثة : إلى دبر القبلة ، وما بحكم الدبر عرفا . ومقتضى الأصل الأولي بطلانها عند الاخلال ، وهو مقتضى فتوى جمع منهم ، حسب إطلاق إيجابهم ، القضاء على غير المخطئ في الاجتهاد ، وقد عرفت ضعفه ، وأن لازم كلامهم إعراضهم عن مجموع الأخبار الموجودة بين أيدينا ، فلا يعتنى بما حكي عنهم جدا ، وسيمر عليك ، إن شاء الله تمام الكلام . أما الاخلال على الوجه الثاني ، فلا شبهة في صحة الصلاة ، لأنه ما بين المشرق والمغرب وهو القدر المتيقن . اللهم إلا أن يقال : أن المراد من قولهم : ما بين المشرق والمغرب هو مشرق الكعبة - أي : يسارها - ومغربها - أي : يمينها - لا الشمس - أي : يمينا وشمالا - ولكنه ينافيه معتبر معاوية بن عمار [1] بالصراحة . وجه اختصاص القبلة الحكمية بالمجتهد والرد عليه ويحتمل : اختصاص القبلة الحكمية في الوجه الثاني بالمجتهد ، لقول معاوية : فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فإنه ظاهر في المجتهد المخطئ . ويؤيده : ما ورد في المأمومين وإمامهم أعمى ، حيث علل بأنهم قد تحروا ، في معتبر الحلبي [2] ، وهكذا في جملة من الأخبار الآمرة بالاجتهاد ،